أمر رقم 69-5
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
أمر رقم 69 5 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين ) استدراك ) . 875
المادة 4
يجوز لكل شخص له الحق فى المعارضة أن يعارض في منح اللقب او الاسماء أو اللقب والاسماء ، ، وذلك، في اجل شهر واحد ابتداء من النشر المشار اليه فى المادة 3 اعلاه ، وتبلغ المعارضة الى وكيل الدولة بواسطة وثيقة قضائية المادة ه : ان المحكمة التي يرفع اليها الأمر بواسطة طلب كتابي يقدمه وكيل الدولة ، تحكم في طلب تبديل الاسم واللقب حكما نهائيا وكذا فى المعارضة عند اللزوم