أمر رقم 69-5
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
أمر رقم 69 5 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين ) استدراك ) . 875
المادة الأولى
ان اسماء والقاب الاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين اذا كان لهما سجع او اصل اعجمي ، فيمكن ان يطلبوا تغييرها بموجب حكم تصدره محكمة دائرة مكان ولادتهم .