الباب الثالث — المرور الجوى الدولى ( الترانزيت )
المادة 9
1 - يمنح كل طرف متعاقد لطائرات النقل الجوي التي تقوم بخدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر مايلي :
أ) حق اجتياز أقليمه دون هبوط . ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر الطيران فوقها وانه ينبغى أن يتم الاجتياز فى كل الاحوال طبقا للأنظمة الجاري بها العمل في البلد المنوى اجتياز أقليمه
ب) الهبوط في أقليمه لأسباب غير تجارية ، شريطة أن يتم الهبوط في مطار مفتوح للنقل الدولي . 2 لأجل تطبيق الفقرة الأولى السابقة يعين كل طرف الخطوط الواجب سلوكها في أقليمه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر وكذلك المطارات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض ..