الباب الثاني — احكام عامة
المادة 8
يرخص للمؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد فى تعيين موظفين تقنيين وتجاريين في بلد الطرف المتعاقد الآخر ، بما يتناسب مع مقدار الخدمات المتفق عليها بشرط مراعاة قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر واذا لم تؤمن المؤسسة أو المؤسسات المعينة من طرف احد الطرفين المتعاقدين الخدمات الخاصة برحلتها بواسطة مكاتبها الخاصة وموظفيها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، فلهذا | الاخير أن يطلب منها أن تقوم بالخدمات الخاصة بحجز التذاكر 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1389 ه و تفريغ البضائع وتنسيقها والخدمات في البر الى هيئة مقبولة من السلطات الجوية وحائزة على جنسية هذا الطرف المتعاقد ..