الباب الثاني — احكام عامة
المادة 7
يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض منح الاذن بالاستغلال المؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الآخر أو الغاء ذلك الاذن ، اذا رأى لاسباب وجيهة عدم توفر البينة على أن أغلبية حصة الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الطرف المتعاقد الآخر او مواطنين لهذا الاخير ، أو اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالقوانين والانظمة المذكورة في المادة 3 ، أو لم تتمم الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق بيد أن هذه التدابير لا تتخذ الا اذا لم تسفر ، المشاورات التي تقوم بين السلطتين الجويتين في هذا الشأن عن نتيجة •