الباب الثاني — احكام عامة
المادة 6
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أن المبالغ التي تستوفيها المؤسسة او المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات أو الوسائل الخاصة بالملاحة وغيرها من التجهيزات التقنية يجب ألا تتجاوز المقدار الذي تستوفيه المؤسسات الأخرى الوطنية أو الاجنبية للنقل الجوي والزيوت ، ومؤونات الرحله ( بما في ذلك المواد الغذائية والتي تستغل الخدمات الدولية المماثلة • والمشروبات والتبغ ( تكون معفاة حين دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا للكيفيات المحددة في النظام الجمركي الخاص بهذا الاخير ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة شريطة ان تبقى هذه التجهيزات والمؤويات ضمن الطائرات الى حين اعادة اخراجها 2 وتعفى ايضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس - الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم المؤداه مقابل الخدمات المواد التالية :
أ) الوقود والزيوت المؤخوذة من أقليم أحد الطرفين المتعاقدين ، والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوي والتي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في جزء المسافة الواقعة فوق اقليم الطرف المتعاقد والتي حملت فيه تلك التموينات
ب ) مؤن الطريق المقدمة في اقليم احد الطرفين ضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد ، والمحماة على الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل