الباب الثاني — احكام عامة
المادة 5
1 - ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي مؤسسات النقل الجوي والتي يعينها احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الطيران ، وقطع التبديل ومدخرات الوقود ، | الجوى ، والمعينة من طرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج ) قطع التبديل المستوردة لأقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى والمعينة من الطرف المتعاقد الآخر .
- ان التجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت الخاصة بالطيران وقطع التبديل الموجودة على الطائرات التي تستعملها للنقل الدولى المؤسسة المعينة من احد الطرفين المتعاقدين لا يسوغ انزالها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطة الجمركية التابعة للطرف المذكور . وفي هذه الحالة توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت | اشراف السلطات الجمركية المذكورة الى حين اعادة اخراجها أو يجري تصريح جمركي بها مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المالكة لها . 4 لا يمكن التصرف بالتجهيزات والمؤن والادوات بصفة عامة والتي استفادت حين دخولها لأقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
من نظام الاعفاء بالاستناد للفقرات المذكورة اعلاه ، الا بعد الاذن بذلك من قبل السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المذكور