أمر رقم 69-49
· ج.ر عدد 61 لسنة 1969
أمر رقم 69-49 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 806
الباب الثاني — احكام عامة
المادة 4
ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين وغير المنقضى مفعولها ، يعترف الطرف المتعاقد الآخر بصلاحيتها لأجل استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ..
يجوز مع ذلك لكل طرف متعاقد أن يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، للطيران بموجبها فوق أراضيه