الباب الثاني — احكام عامة
المادة 3
تطبق على طائرات كل طرف متعاقد القوانين والانظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في اقليمه وانطلاقها منه او المتعلقة بالاستغلال والملاحة الخاصة بتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومراسلي البضائع والارساليات البريدية ، أن يتقيدوا سواء كان بشخصهم او بشخص الوسيط عنهم من الفير العامل لحسابهم وباسمهم بالقنوانين والانظمة التي تضبط في اقليم كل طرف متعاقد دخول واقامة وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع والارساليات البريدية كالتي تطبق على الدخول والهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمارك والصحة ونظام العملات الصعبة .
ان المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد ملزمة بان يكون نشاطها المالي والتجاري في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مطابقا لقوانينه وانظمته .