الباب الاول — التعريف
المادة 2
لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
آ تعني كلمة ( الاقليم ( عندما تتعلق بدولة ما ، المناطق البرية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها
ب - تعني عبارة ( السلطات الجوية » فيما يتعلق بالجزائر، الوزير المكلف بالطيران المدني ، وفيما يتعلق ببلجيكا الوزير المكلف بالادارة الجوية ، او في كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة تصبح مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة
ج - تعني عبارة ( المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من حكومتيهما لاستغلال الخدمات المرخص بها .