المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين اتفاق النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر فى 23 مايو سنة 1969 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 تفتح بموجبه مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ( دورة اكتوبر 1969 ) 814 اعلانات وبلاغات انذار المورد • 815 دولية وحكومة مملكة بلجيكا ، زغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه الفائدة المشتركة وفي تيسير تنمية نشاطات النقل الجوي بين الجزائر وبلجيكا ، وفى مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن استنادا الى مباديء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى والموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على مايلي :