الباب السادس — احكام نهائية
المادة 27
تطبق أحكام هذا الاتفاق بصفة موقتة من تاريخ الحكومتين حكما واحدا ، ويتفق هذان الاخيران على تعيين مواطن | توقيعه • دولة أخرى كرئيس .
اذا لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع أو اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالى ، على تعيين الرئيس فيسوغ لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى اجراء التعيينات اللازمة .
واذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين فيطلب من نائب رئيس هذا المجلس الحائز على جنسية بلد آخر اجراء التعيينات المشار اليها . 3 تبت محكمة التحكيم بالنزاع بأغلبية الأصوات اذا لم تتوصل الى تسوية وديا ، وتضع بذاتها قواعد الاجراءات وتحدد مركز اجتماعها ، ان لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك 4 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يطبقا التدابير الموقتة التي قد تفرض خلال الدعوى أو بموجب القرار التحكيمي | الذي يعتبر في جميع الاحوال حكما نهائيا •
- اذا لم يطبق أحد الطرفين المتعاقدين حكم محكمة التحكيم ، جاز للطرف المتعاقد الآخر طيلة مدة التخلف ، انقاص أو ايقاف أو ابطال الحقوق أو الامتيازات التي منحها بموجب هذا الاتفاق الى الطرف المتعاقد المتخلف 6 يتحمل كل طرف متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين