الباب السادس — احكام نهائية
المادة 25
يجوز لكل طرف متعاقد ، في كل حين أعلام الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في فسخ هذا الاتفاق .
ويبلغ ذلك الاعلام فى نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني ويسرى مفعول الفسخ بعد 12 شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر التبليغ به ، ما عدا حالة سحب ذلك التبليغ بموجب اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة .
واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الذى يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فان هذا التبليغ يعتبر واصلا بعد خمسة عشر | ويسرى مفعوله بصفة نهائية بعد شهر واحد من تاريخ تبادل التبليغات المتعلقة باستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بكل من الطرفين وذلك بالطريقة الدبلوماسية .
وحرر بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة والمفوض مدير الشؤون الاقتصادية لبلجيكا بالجزائر والثقافية والاجتماعية أندرى ل . دو فوجلايير العياشي ياكر - جدول الطرق
1 - الخطوط التي يمكن أن تستغلها مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر والمعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
من مطارات الجزائر الى مطارات بلجيكا وبالعكس .
- الخطوط التي يمكن أن تستغلها مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر والمعينة من قبل مملكة بلجيكا :
من مطارات بلجيكا الى مطارات الجزائر وبالعكس . - 3 يمكن للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين التوقف في مطار واحد أو أكثر غير معين في الخطوط أعلاه بدون حق النقل بينه من جهة وبين أقليم الطرف المتعاقد الآخر من جهة أخرى .
بيد أن ممارسة هذه الحقوق التجارية فى مطارات التوقف الوسيطة يمكن أن يسمح بها بموجب اتفاق بالتراضي بين المؤسسات المعنية وللمدة التي تحدد في ذلك الاتفاق .
بما أن الطرفين المتعاقدين لم يثيرا الاهمية المتعلقة بحقوق النقل الخاص بالحرية الخاصة لما بعد الاقاليم البلجيكية أو الجزائرية والتي تعود لمؤسساتها المعينة ، لذلك لم يتخذا أى قرار يتعلق بهذا الشأن . انما سيجريان المشاورات بينهما لهذا الغرض فيما بعد ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين وأوامر