الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - النزاعات - الفسخ
المادة 23
1 - اذا رغب طرف متعاقد في تعديل بند ما من هذا الاتفاق أو من ملحقه ، فيمكنه في كل حين ، ان يطلب بالطريقة الدبلوماسية اجراء المشاورات بين السلطات الجوية لهذا الغرض
2 - تجرى هذه المشاورات لزوما بعد ستين يوما من تاريخ الطلب أو في غضون فترة أبعد من ذلك تحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين • 3 مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة فان كل تنقيح أو تعديل لهذا الاتفاق يجب أن يصادق عليه وفقا للأحكام الدستورية الخاصة بالطرفين المتعاقدين ، ويجرى تطبيقه | بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية . 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1389 ه ان التنقيح والتعديل فى ملحق هذا الاتفاق يجريان باتفاق السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ويطبقان بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية .