الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 20
تقدم السلطات الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين الى السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، وبناء على طلبها ، كل النتائج الاحصائية النظامية أو غيرها والخاصة بالمؤسسات المعينة ، والتي يمكن أن تطلب عن حق ، لمراقبة طاقة النقل المقدمة من مؤسسة معينة من الطرف المتعاقد الاول على الخطوط المحددة وفقا للمادة 10 من هذا الاتفاق وتتضمن هذه النتائج جميع البيانات الضرورية لتحديد حجم ومنشأ وجهة النقل . ولا تتجاوز هذه الاحصائيات ما حدده مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى •