الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 19
يجب على السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ابتداء من تطبيق هذا الاتفاق ، أن تبلغ كل منهما الاخرى في أقرب المهل الممكنة ، المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها • و تشتمل هذه المعلومات ، بصفة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ، والتعديلات الطارئة عليها والمستندات الملحقة بها • تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من تطبيق استغلال خدمات كل منها ، جداول المواقيت وعدد الرحلات ونماذج الطائرات التي يجرى استخدامها للمصادقة عليها ، ويتعين عليها أيضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد •