الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 18
1 يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ويراعي بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالميزات المقدمة من كل مصلحة وتعريفات المؤسسات الاخرى التي تستغل كلا أو جزء من نفس الخط • 2 ان التعريفات المطبقة على النقل او التنزيل اثناء احدى التوقفات لا يجوز ان تقل عن التعريفات التي تطبقها.
مؤسسات الطرف المتعاقد التي تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية في قطاع الخط المطابق .. 3 ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات المرخص بها على الخطوط المعددة فى ملحق هذا الاتفاق ، يجري بقدر الامكان ، بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعنية فتقوم هذه المؤسسات :
ا ) اما باتفاق مباشر بعد المشاورة ان اقتضى الحال بين مؤسسات النقل الجوى لبلاد الغير التي تستغل كلا أو جزء من نفس الخطوط ،
ب ) أو تطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولى (ياتا) ،
- ان التعريفات التي تحدد على الشكل المذكور يجب أن تعرض على السلطات الجوية لكل طرف متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لتطبيقها ، ويسوغ تقصير هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك السلطات •
ه - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى الاتفاق على تحديد التعريفة وفقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه أو اذا أخبر أحد الطرفين المتعاقدين عدم موافقته على التعريفة المعروضة عليه وفقا لأحكام الفقرة 4 السابقة ، فعلى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين أن تبذل جهدها للتوصل إلى تسوية مرضية .
ويلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق عند عدم حصول أي اتفاق .
يسوغ للطرف المتعاقد الذي أخبر بعدم موافقته أن يطالب الفريق المتعاقد الآخر بالاستمرار في تطبيق التعريفات الجاري بها العمل سابقا ، طالما لم يصدر قرار التحكيم .