الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 17
اذا لم ترغب المؤسسات التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين في استخدام جزء أو كل من طاقة النقل التي لها الحق بنقلها بموجب هذا الاتفاق فانها تستطيع أن تنقل مؤقتا الى المؤسسات المعينة من طرف المتعاقد الآخر جزء طاقة النقل غير المستخدمة أو تمامها ، بعد اخبار السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 ويسوغ للمؤسسات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل أو الجزء من الحقوق التي نقلتها بعد اخبار مسبق مدته ستة اشهر .