أمر رقم 69-49
· ج.ر عدد 61 لسنة 1969
أمر رقم 69-49 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 806
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 15
يجوز لمؤسسة النقل الجو المعينة ، في كل مرة يلزم فيها زيادة موقتة فى النقل على نفس الخطوط ، ان تستخدم بموافقة السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، طاقة اضافية علاوة على الطاقة المشار اليها في المادة السابقة .