الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 14
لاجل استغلال الطرق المذكورة في المادة 13 اعلاه تراعي السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين المباديء التالية :
1 - ان الهدف الاصلي للخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المبينة في الملحق المرفق ، هو تطبيق عامل الاستخدام المعتبر معقولا في طاقة موافقة للاحتياجات العادية والتقديرات الصحيحة بالنسبة للنقل الجوى الدولى من و الى بلد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات
2 - تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، تلبية حاجات النقل بين بلاد الدول الاخرى الموقعة بين الخطوط المعددة في الملحق المرفق وبلد الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية •