أمر رقم 69-49
· ج.ر عدد 61 لسنة 1969
أمر رقم 69-49 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين مملكة بلجيكا والموقع عليه بالجزائر في 23 مايو سنة 1969 806
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 13
ان المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها احد المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق ، تستفيد في بلد المتعاقد الآخر فى نطاق الطيران الدولي من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في مطارات المتوقف والخطوط المعددة فى الملحق المرفق ، بما فى ذلك مطارات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط الموضحة في المواد الواردة بعده