الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 11
يجري استغلال الخدمات المرخص بها ، بواسطة مؤسسة واحدة للنقل الجوى أو أكثر معينة من كلا الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل من الطرفين المتعاقدين بناء على اخبار مسبق يرسله الى الطراف المتعاقد الآخر أن يعين بدل مؤسسة وطنية واحدة أو عدة مؤسسات ، مؤسسة واحدة أو أكثر معينة كل منها لاستغلال الخدمات المذكورة المرخص بها ، وان المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها ..