الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 10
تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة مملكة بلجيكا حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة فى جدول الخطوط الملحق بهذا الاتفاق بواسطة مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة لهذا الغرض ، وتمنح حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفس حق المعاملة بالمثل ويجب على الطرف المتعاقد الآخر ، عند استلامه هذا التعيين ، أن يمنح بدون امهال المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة ، رخص الاستغلال الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة والمادة 11 من هذا الاتفاق يمكن للسلطات الجوية لأحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من ؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر اثبات استفائها للشروط المقررة ، في ميدان الاستغلال التقني والتجاري للخدمات الجوية الدولية ، بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من طرف تلك السلطات ، وفقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي .