الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 9
اذا جرى حادث ثابت قانونا على جميع المعدات العلمية أو بعضها 6 فلا تقتضى اعادة تصدير ما تضرر منها ضررا بالغا رغم الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، بشرط أن تكون بحسب قرار السلطات الجمركية :
أ خاضعة لحقوق الاستيراد ورسومه الواجبة الأداء نقدا ، ب – أو متروكة خالصة من جميع نفقات الخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت ، 고 أو متلفة بموجب مراقبة رسمية ، دون ان تنجم عن ذلك نفقات للخزينة العمومية لبلد الاستيراد الموقت ..