أمر رقم 69-46
· ج.ر عدد 63 لسنة 1969
أمر رقم 69-46 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 834
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 8
يمكن أن لا يعاد تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت الى مصدرها ، ولا سيما تخصيصها للاستهلاك الداخلي بشرط أن تستوفى الشروط والاجراءات المقررة في القوانين والضوابط الخاصة ببلد الاستيراد الموقت •