الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 6
1 يجب اعادة تصدير المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت ، في مهلة ستة أشهر من تاريخ استيرادها بيد أن | السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت يمكنها أن تشترط اعادة تصدير المعدات في أجل أقصر تعتبره كافيا لادراك الهدف من الاستيراد الموقت 2 كما يمكن للسلطات الجمركية ، أن تمنح الأسباب.
مشروعة ، أجلا أطول أو أن تمدد المهلة الاولى عندما لا يمكن اعادة تصدير كل أو جزء من المعدات العلمية الداخلة في القبول الموقت 6 بسبب حجز لم يقع بطلب أشخاص خصوصيين فان التزام اعادة التصدير يصبح موقوفا طيلة مدة الحجز .