الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 3
يجوز اخضاع القبول الموقت للمعدات العلمية ولقطع الغيار والأدوات ، للشروط التالية :
أ أن يتم استيرادها من مؤسسات مرخصة وأن تستعمل تحت مراقبتها ومسؤوليتها ، ب أن تستعمل في بلد الاستيراد ، لأغراض غير تجارية ، ج أن تستورد بكمية معقولة مع مراعاة وجهة تخصيصها ، د أن يمكن التعرف عليها حين اعادة تصديرها ، ه أن تبقى خلال مكوثها في بلد الاستيراد ، ملكا لشخص طبيعي مقيم في بلد أجنبي أو لشخص معنوى كائن مركزه في بلد أجنبي المادة ؟ يسوغ لكل طرف متعاقد أن يوقف بصفة كلية أو جزئية 6 تنفيذ التعهدات التي التزم بها ، بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون البضائع ذات الأهمية العلمية ، بنفس أهمية المعدات العلمية أو قطع الغيار المنصوص على قبولها الموقت ، منتجة في بلد الاستيراد ومتوفرة فيه الفصل الثالث الاحكام الخاصة المادة .
يتعهد كل طرف متعاقد ، بعدم اشتراط ضمان لمبلغ حقوق الاستيراد ورسومه ، في كل الاحوال التي يرى فيها ذلك ممكنا ، وأن يقتصر على التعهد الكتابي ويمكن اشتراط هذا التعهد اما بمناسبة كل استيراد واما بصفة عامة لمدة محددة ، أو عند اللزوم ، لمدة الترخيص الممنوح للمؤسسة .