الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 26
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة للأمم المتحدة بناء على عريضة الأمين العام للمجلس .
واثباتا لما تقدم فان الموقعين أدناه المأذون لهم بذلك قانونا قد وقعوا على هذه الاتفاقية .
وحرر في بروكسيل ، بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة وثمان وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وان النصين صحيحان على وجه السواء في نسخة واحدة تودع لدى الأمين العام للمجلس الذي يسلم بدوره نسخا طبق الأصل عنها الى جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 19 من هذه الاتفاقية .
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط