الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 25
يبلغ الأمين العام للمجلس كل الأطراف المتعاقدين وكل الدول الأخرى الموقعة والأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) :
ا عن التواقيع والمصادقات والانضمامات المذكورة في المادة 19 من هذه الاتفاقية ، ب عن التاريخ الذي تسرى فيه هذه الاتفاقية طبقا للمادة 20 ،
ج - عن تبليغات الفسخ المستلمة طبقا للمادة 21 ، د عن التعديلات المعتبرة تعديلات موافقا عليها طبقا للمادة 22 و تاريخ بدء سريان مفعولها
ه - عن التبليغات المستلمة طبقا للمادة 23 .. 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه