الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 23
1 - يجوز لكل دولة أن تبلغ الأمين العام للمجلس ، سواء كان حين التوقيع بالمصادقة على الاتفاقية بدون شرط المصادقة أو بشرط المصادقة عليها أو الانضمام اليها ، وأما بعد ذلك ، بان هذه الاتفاقية تشمل مجموع أو بعض البلاد التي وضعت علاقتها الدولية تحت مسؤوليتها والتي تتولى المسؤولية الدولية عنها ، فيسرى مفعول هذا التبليغ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل الامين العام . بيد أن الاتفاقية لا يمكن أن تطبق في البلاد المعينة في التبليغ قبل أن تطبق على الدولة المعنية
2 - كل دولة قد بلغت عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، أن هذه الاتفاقية تشمل بلدا وضعت علاقاته الدولية تحت مسؤوليتها أو تتولى هي المسؤولية الدولية عنها ، يمكنها أن تبلغ الأمين العام للمجلس طبقا لأحكام المادة 21 من هذه الاتفاقية ، بأن هذا البلد يوقف تطبيق الاتفاقية ..