الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 22
1 يجوز للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه ، ان يقترحوا تعديلات على هذه الاتفاقية
2 - يبلغ الامين العام للمجلس نص كل تعديل موصى به على الشكل المذكور ، الى جميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الموقعة والامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) .
يجوز لكل طرف متعاقد ، ، في مهلة ستة اشهر من تاريخ تبليغه التعديل الموصى به ، أن يعلم الامين العام للمجلس | بمايلي :
أ اما لديه ملاحظة بخصوص التعديل المقترح ، ب واما ينوى الموافقة على التعديل الموصى به انما الشروط الضرورية لهذه الموافقة غير مستكملة في بلده
- ان الطرف المتعاقد الذي ارسل الإعلام المنصوص عليه في الفقرة 3 / ب أعلاه ولم يبلغ موافقته للأمين العام للمجلس يحق له ، ومهما طال اجل ذلك ، ان يقدم معارضته في التعديل الموصى به خلال مهلة تسعة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة ه اذا قدمت معارضة في التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، فيعتبر التعديل غير مقبول ويبقى بدون اثر
6 - اذا لم تقدم اية معارضة فى التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة ، فيعتبر التعديل بمثابة تعديل موافق عليه في التاريخ التالي :
أ اذا لم يرسل أى طرف متعاقد اعلاما ما ، تطبيقا للفقرة ب من هذه المادة ، بعد انقضاء مهلة ستة الاشهر المشار اليها في الفقرة 3 ، ب اذا أرسل طرف متعاقد واحد أو أكثر اعلاما تطبيقا للفقرة 3 / ب من هذه المادة ، في أقرب التاريخين التاليين :
التاريخ الذي يقوم فيه جميع الأطراف المتعاقدين الذين أرسلوا مثل ذلك الاعلام ، يتبليغ موافقتهم على التعديل الموصى به ، الى الأمين العام للمجلس ، فيحول هذا التاريخ دوما الى حين انقضاء مهلة السنة الأشهر المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، اذا كانت جميع الموافقات قد تم تبليغها قبل ذلك الحين .
تاريخ انقضاء مهلة التسعة الأشهر المذكورة في الفقرة ) من هذه المادة V يسرى مفعول كل تعديل معتبر مقبولا ، بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله في هذا الاعتبار .
- يبلغ الأمين العام للمجلس في أقرب أجل ممكن ، إلى جميع الأطراف المتعاقدين والدول الأخرى الموقعة ، كل معارضة مقدمة للفقرة 3 طبقا / ب للفقرة ويطلع 3 / أ فيما من هذه المادة وكل مذكرة موجهة طبقا بعد جميع الأطراف المتعاقدين والدول الأخرى الموقعة اذا كان الطرف أو الأطراف المتعاقدين الذين أرسلوا مثل ذلك الأعلام قد رفعوا اعتراضا ضد التعديل الموصى به أو قبلوه
9 - يعتبر كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها كموافقة على التعديلات التي يسرى مفعولها بتاريخ ايداع وثيقتها بالمصادقة أو الانضمام