أمر رقم 69-46
· ج.ر عدد 63 لسنة 1969
أمر رقم 69-46 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 834
الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 21
1 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة . بيد انه يمكن لكل طرف ان يفسخها في كل حين بعد تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 20 من هذه الاتفاقية
- يبلغ الفسخ بموجب وثيقة كتابية تودع لدى الامين العام للمجلس • 3 • يسري مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ - استلام وثيقة الفسخ من قبل الامين العام للمجلس