الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 20
1 - يسري مفعول هذا الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر تلي توقيع خمس من الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 19 من هذه الاتفاقية بدون شرط المصادقة عليها ، أو ايداع وثيقة المصادقة أو الانضمام .
2 - وبالنسبة لكل دولة توقع على هذه الاتفاقية بدون شرط المصادقة ، أو المصادقة عليها أو تنضم اليها ، بعد أن توقع خمس دول عليها بدون شرط المصادقة ، أو تودع وثيقة المصادقة أو الانضمام ، فان هذه الاتفاقية يسرى مفعولها بعد ثلاثة أشهر من توقيع تلك الدولة بدون شرط المصادقة أو ابداع وثيقة المصادقة أو الانضمام ..
الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837