الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 19
1 - يجوز لكل دولة عضو في المجلس ولكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة أو مؤسساتها الاختصاصية ، أن تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية وذلك :
ا - بالتوقيع على الوثيقة بدون شرط المصادقة
ب - بايداع وثيقة التصديق بعد التوقيع عليها مع التحفظ بالمصادقة ، ج 2 بالانضمام الى الاتفاقية • 2 تبقى هذه الاتفاقية معروضة لغاية 30 يونيو سنة 1969 في مقر المجلس في بروكسل ، للتوقيع عليها من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة . وتكون بعد هذا التاريخ مفتوحة لانضمامها اليها .
- كل دولة غير عضو في المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، والتي أرسل اليها الامين العام للمجلس دعوة لهذا الغرض ، بطلب الأطراف المتعاقدين ، يمكن أن تصبح طرفا متعاقدا بانضمامها اليها بعد سريان مفعولها
4 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الامين العام للمجلس .