الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 18
1 كل خلاف يحصل بين الأطراف المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يسوى بقدر الامكان بواسطة المفاوضات المباشرة بين الأطراف أنفسهم . 2 كل خلاف لا يسوى بطريق المفاوضات المباشرة بين الاطراف المختلفين ، يجري رفعه من قبلهم للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية ، والذين يتولون تدقيقه ويصدرون التوصيات بقصد تسويته 3-3 يجوز لأطراف الخلاف أن يتفقوا مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين .