الفصل الخامس — البنود النهائية
المادة 17
2 يجتمع الأطراف المتعاقدون عند الضرورة للنظر في الشروط التي طبقت بمقتضاها هذه الاتفاقية ، وذلك للبحث على وجه الخصوص، عن التدابير الخاصة بتحقيق التفسير والتطبيق المنظمين . 2 يدعو الأمين العام للمجلس ، لهذه الاجتماعات ، بناء على طلب طرف متعاقد واحد ، فتعقد هذه الاجتماعات في مقر المجلس ، الا اذا قرر الاطراف المتعاقدون خلاف ذلك •
- يضع الأطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم ، وتتخذ قرارات الأطراف المتعاقدين بأغلبية ثلثى الحاضرين المشاركين في التصويت ..
4 - لا يسوغ للأطراف المتعاقدين أن يبدوا رأيهم في مسألة مطروحة اذا لم يكن أكثر من النصف حاضرا .