أمر رقم 69-46
· ج.ر عدد 63 لسنة 1969
أمر رقم 69-46 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 834
الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 14
يمكن أن تعتبر كبلد واحدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية بلاد الأطراف المتعاقدين الذين يشكلون فيما بينهم اتحادا جمركيا أو اقتصاديا .