أمر رقم 69-46
· ج.ر عدد 63 لسنة 1969
أمر رقم 69-46 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المبرمة ببروكسيل في 11 يونيو سنة 1968 834
الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 12
1 - يقتصر كل طرف متقاعد على الحد الأدنى من الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتسهيلات المنصوص عليها في هذه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1389 ه الاتفاقية ، وينشر بالتالى في اقرب الآجال ، الانظمة التي يقررها بشأن هذه الاجراءات 2 يجرى التحقيق والتخصص الجمركى للمعدات العلمية حين دخولها وخروجها ، في أمكنة استعمالها ، وفي جميع الاحوال التي يكون فيها ذلك ممكنا ومناسبا .