أمر رقم 69-45
· ج.ر عدد 60 لسنة 1969
أمر رقم 45 69-45 69 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف 794
المادة 7
1 - يحدد استخدام النساء والعمال الاحداث للنقل اليدوي للحمولات من غير الحمولات الخفيفة عندما تستخدم النساء والعمال الاحداث للنقل اليدوى للحمولات ، ينبغي ان يكون الثقل الاقصى لهذه الحمولات جليا اقل من الثقل الجائز حمله للرجال .