أمر رقم 69-45
· ج.ر عدد 60 لسنة 1969
أمر رقم 45 69-45 69 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف 794
المادة 3
لا يجوز فرض النقل اليدوى للحمولات على عامل قد تتعرض للخطر من جرائه صحته وسلامته كما لا يقبل منه ذلك .
المادة ؟ لكي يطبق المبدأ الوارد فى المادة 3 اعلاه ، يعمل الاعضاء على مراعاة جميع الشروط التي يجب أن ينفذ بمقتضاها العمل المادة .
يتخذ كل عضو الاجراءات الضرورية الآيلة الى تزويد العامل | المخصص للنقل اليدوي للحمولات غير الخفيفة وقبل الحاقه بهذا العمل ، بتكوين ملائم لطرق العمل اللازم اتباعها بقصد المحافظة على الصحة وتجنب الحوادث ..