المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 127 وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها
- الشعبية ، كعضو في المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اترها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف ، عامل واحد (1) أن المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب
(1) أقرها المؤتمر في 28 يونيو سنة 1967 ب 196 صوتا ضد 74 مع 54 ممتنعا عن التصويت .
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 الدولى للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 7 يونيو سنة 1967 في دورته الحادية والخمسين ، وبعد ان قرر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها عامل واحد والتي تشكل المسألة السادسة من جدول أعمال الجلسة ، وبعد أن قرر بأن تؤخذ هذه الاقتراحات ، شكل اتفاقية دولية ، فقد اعتمد في هذا اليوم الذي هو 28 يونيوسنة 1967، الاتفاقية المسماة ( الاتفاقية المتعلقة بالثقل الاقصى لعام 1967 » والواردة بعده :