أمر رقم 69-45
· ج.ر عدد 60 لسنة 1969
أمر رقم 45 69-45 69 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف 794
المادة الأولى
تعتمد الاصطلاحات التالية ، لأغراض هذه الاتفاقية :
ا ان عبارة : « النقل اليدوى للحمولات ، يفهم منها كل نقل يتحمل ثقل حمولته بتمامها عامل واحد ، ويشتمل رفع الحمولات ووضعها ب وأن عبارة « النقل اليدوى النظامي للحمولات »
يفهم منها كل نشاط مخصص بصفة مستمرة او اصلية للنقل اليدوي للحمولات او يشمل عادة وحتى بصفة منقطعة النقل اليدوى للحمولات ج وان مصطلح « العامل الحدث » يفهم منه ، كل عامل يبلغ عمره اقل من 18 عاما .