أمر رقم 69-45
· ج.ر عدد 60 لسنة 1969
أمر رقم 45 69-45 69 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف 794
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الأقصى للحمولات التي يمكن أن ينقلها عامل واحد ، والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الحادية والخمسين المنعقدة في جنيف ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية