المادة 15
1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن اعادة النظر كليا أو جزئيا في هذه الاتفاقية ، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة ، يتحصل مايلي :
أ ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة ، المتضمنة اعادة النظر تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 11 أعلاه، الى الفسخ الفوري لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المتضمنة اعادة النظر قد اصبحت قيد التطبيق •
ب ) يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء فى تطبيق الاتفاقية الجديدة المتضمنة اعادة النظر .
2 - تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن يصادق عليها من الاعضاء ولا يصادق على الاتفاقية المتضمنة اعادة النظر .
1) سادة 16 ان النصين الفرنسي والانكليزي من هذه الاتفاقية مصدقان على السواء ..
ان نص هذه الاتفاقية هو النص الصحيح للاتفاقية التي وافق عليها رسميا المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته الحادية والخمسين والمنعقدة فى جنيف والتي اختتمت فيها بتاريخ 29 يونيو سنة 1967 • واثباتا لما تقدم جرى توقيعها فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو سنة 1967 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب ج . تيزيما الدولي للعمل دافيد ا . مورس مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية