المادة 11
1 - كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه نسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الأولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذي يقوم بتسجيله . ولا يسري مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله .
2 - وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة ولا يمارس حقه في الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة ، يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة •