أمر رقم 69-45
· ج.ر عدد 60 لسنة 1969
أمر رقم 45 69-45 69 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 127 المتعلقة بالثقل الاقصى للحمولات التي يمكن ان ينقلها عامل واحد ، والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 28 يونيو سنة 1967 في دورته الاحدى والخمسين المنعقدة في جنيف 794
المادة 10
1 أن هذه الاتفاقية لا تلزم الا اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ويسري مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من المصادقة المسجلة من طرف المدير العام لعضوين اثنين ، ويسرى مفعولها من ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته •