أمر رقم 69-44
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
أمر رقم 69 44 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والأربعين في جنيف 779
المادة 9
يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول أعمال المؤتمر •