أمر رقم 69-44
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
أمر رقم 69 44 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والأربعين في جنيف 779
المادة 7
1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .