المادة 3
ينبغى أن تجرى المشاورة ، في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، مع ممثلى الاوساط الذين تشملهم التدابير الواجب اتخاذها وبصفة خاصة ممثلى أصحاب العمل والعمال ، بشأن سياسات الاستخدام لكى تلاحظ على الوجه الكامل خبرتهم ورأيهم ويتم التعاون الكامل لوضع هذه السياسات وينال التأييد الفائدة هذه الاخيرة ..
المادة ؟ تبلغ المصادقة الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل وتسجل من قبل هذا الاخير المادة . 1 أن هذه الاتفاقية تلزم غير أعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم 2 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام 3 ويسرى مفعولها بالتالى ، بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته