أمر رقم 69-44
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
أمر رقم 69 44 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والأربعين في جنيف 779
المادة 2
يعمل كل عضو بواسطة الأساليب الموافقة لأوضاع بلده وفي نطاق ما تسمح به هذه الأوضاع ، على ما يلى :
أ تحديد التدابير الواجب اتخاذها في نطاق سياسة اقتصادية واجتماعية منسقة ، بقصد ادراك الاهداف المذكورة في المادة 1 ،
ب - اتخاذ الاجراءات التي يمكن اعتمادها لتطبيق هذه التدابير ومن ضمنها وضع البرنامج عند اللزوم •